مرسوم تنفيذي رقم 08-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم، التي تدعى في صلب النص "المؤسسات". 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مؤسسات المساعدة عن طريق العمل هي، على الخصوص، كما يأتي :
- مركز المساعدة عن طريق العمل،
- المزرعة البيداغوجية.