الفصل الرابع — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 19
يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويستخلفه العضو الجديد المعين أو المنتخب من طرف الجمعية العامة إلى غاية انتهاء العهدة.
تنتهي عهدة أعضاء مجلس الإدارة المعي نين بحكم صفتهم بانتهاء هذه الأخيرة.
تمارس وظائف أعضاء مجلس الإدارة مجانا.