الفصل الثالث — المهام
المادة 15
مركز المساعدة عن طريق العمل هو مؤسسة عمل محمي، تكلف باستقبال الأشخاص المعوقين البالغين 18 سن ة على الأقل، الذين تابعوا تكوينا مهنيا ولا تسمح لهم ق دراتهم بالعمل في وسط عادي أو مؤسسة مكيفة و الذين هم في حاجة إلى دعم طبي اجتماعي و تربوي.
و يكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- وضع ف ي حالة عمل الأشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني في وسط عادي ولا في ورشة محمية،
- السهر على تهيئة العمل وشروطه حسب طبيعة إعاقة الأشخاص المستقبلين،
- تشجيع تنمية الاستقلالية في العمل بوضع المستخدمين المؤهلين الضروريين تحت تصرف الأشخاص المعوقين،
- تنظيم و تأطير نشاطات الإنتاج والمقاولة من الب اطن و ب يع الم ن توج ات الم نج زة من المؤسسة، لا سيما تلك المرتبطة بأعمال الصناعة التقليدية والتوضيب.
- تنظيم نشاطات غير مهنية تهدف إلى منح الأشخاص المعوقين إمكانية الإدماج الاجتماعي،
- القيام بالمتابعة الطبية و النفسية للأشخاص المعوقين،
- ترقية التحاق الأشخاص المعوقين الذين سجلوا نتائج مرضية في مركز المساعدة عن طريق العمل بتشغيل في الورشة المحمية.