المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 88 و 96 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد ما يأتي :
1 - قائمة النشاطات التي يمكن أن تستفيد من نظام الدعم،
2 - كيفيات تطبيق دعم نتائج كل النشاطات التي يمارسها شخص ما بالجزائر، والتي تشكل موضوع القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، والقانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، 28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 يناير سنة 2008 م
3 - كيفيات تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.