مرسوم تنفيذي رقم 08-01
· ج.ر عدد 1 لسنة 2008
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-01 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
المادة 12
يتع ين على وزير المالي ة وك ذا الوك ال ة الوط نية لتث مين موارد المحروقات (ألنفط) كل فيما يخصه، الس هر على تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوري ّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم 28 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل