المادة 10
يستفيد الأشخاص المشاركون في الاستثمارات المؤهلة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه، من النسبة المخفضة والمحددة بنسبة %15 من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، لغاية حد يمثل مرتين (2) مبلغ الاستثمارالمؤهل والمعترف به من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة هو مبلغ النتائج الخاضعة للنسبة ا لمخفضة، المعترف به من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) لكل شخص ولكل سنة ميلادية بعنوان مختلف الاستثمارات المؤهلة التي حققها الشخص المذكور خلال السنة الميلادية المعنية، بالإضافة لكل مبلغ آخر لم يتم استعماله من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة والذي يتم إدراجه ابتداء من المرحلة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تطبق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة في حدود المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة.
يقصد بالمبلغ الخاضع للنسبة المخفضة، بعنوان سنة مدنية، ضعف مبلغ الاستثمار أو الاستثمارات المؤهل (ة) والمحققة خلال هذه السنة المدنية الذي يضاف إليه، عند الاقتضاء، كل مبلغ آخر خاضع للنسبة المخفضة لم يتم استعماله وأدرج ابتداء من السنوات المدنية السابقة.
يجب على الشخص من أجل تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن :
- يمسك محاسبة منتظمة،
- يذكر بصراحة في تصريحه السنوي، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة كما هو محدد أعلاه،
- يقدم في نفس الوقت مع التصريح السنوي المذكور أعلاه، كشفا مفصلا للاستثمارات المحققة خلال السنة المدنية المعنية، مع توضيح طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وقيمة تكلفتها".