مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 6
لا يجوز للمحبوس الاتصال بالغير خلال استخراجه أو تحويله.
ويجب اتخاذ كل الاحتياطات الضرورية لإبعاده عن النظر تفاديا للتشهير بهذه العملية أو أي اعتداء محتمل عليه.
غير أنه عند وصول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، يمكنه تبليغ عائلته أو الشخص الذي يعينه.