مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 5
يجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتفادي هروب المحبوسين أو أي حادث آخر، عند استخراجهم أو تحويلهم.
يخضع المحبوسون لتفتيش دقيق قبل انطلاق القافلة وتوضع لهم الأغلال تحت مسؤولية المكلف بالمهمة المسخر.
يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يبلغ رئيس القافلة بأسماء المحبوسين الخطيرين وأن يقدم له جميع المعلومات المفيدة بشأنهم.