مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 4
يتعيّن على طبيب المؤسسة العقابية تحضير الملف الطبي للمحبوس قبل تحويله وعليه أن يسجل فيه كل الملاحظات حول حالته الصحية، وعند الاقتضاء يقدم للمكلف بالمهمة التوجيهات الطبية الضرورية الواجب اتباعها أثناء عملية التحويل.
وفي حالة الاستخراج يمكن مدير المؤسسة، متى رأى ذلك ضروريا، أن يأمر بإجراء فحص طبي للمحبوس المعني قبل خروجه وعند عودته.