الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 3
كل تسخيرة أو أمر باستخراج المحبوس أو تحويله صادر قانونا يكتسي طابعا إلزاميا وعلى مدير المؤسسة العقابية أن يمتثل له دون تأخير، ما عدا في حالة الاستحالة المادية أو لظروف أمنية خاصة، وفي هذه الحالات عليه أن يخبر فورا السلطة التي أصدرت التسخيرة أو الأمر.
ويكون الأمر كذلك إذا ارتأى طبيب المؤسسة العقابية أن الحالة الصحية للمحبوس لا تسمح بنقله، وفي هذه الحالة، فإن الشهادة الطبية التي يحررها هذا الطبيب تمكن من التطبيق الاحتمالي لأحكام المادة 350 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويمكن تأجيل أمر التحويل أوالاستخراج في الحالات المحدّدة في المادة 15 أدناه.