مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 2
لا يجوز استخراج المحبوسين أو تحويلهم إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة يوجّه إلى مدير المؤسسة العقابية الذي يحتفظ بأصله أو نسخة منه مطابقة للأصل. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على مدير المؤسسة العقابية أن يتحقق من صحة الأمر بدقة وعند الاقتضاء الرجوع إلى السلطة التي أصدرته.
يجب على الأشخاص المكلفين بعملية الاستخراج أو التحويل أن يثبتوا هويتهم وصفتهم لدى مصالح المؤسسة.