مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 28
يرافق المحبوس المرخّص له بالخروج عون أو أكثر من المؤسسة العقابية دون أن يكونوا مرتدين للبذلة النظامية، لحضور جنازة أو لأداء امتحان أو للعلاج أو لأي سبب جدي آخر.
تتولى مصالح الشرطة حراسة المحبوس وأمنه في الأماكن الحضرية، وتتولى هذه المهمة مصالح الدرك الوطني خارج هذه الأماكن.