الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 25
تتولى المؤسسة العقابية تحويل الأحداث الذين تمّ اتخاذ بشأنهم أمر بالوضع إلى المؤسسة المكلفة باستقبالهم. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويخطر مدير المؤسسة العقابية بذلك قاضي الأحداث المختص والمصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل.
الفصل الثالث استخراج المحبوسين المادّ ة 26 : تتمّ عملية الاستخراج دون شطب من سجل الحبس وتستوجب إرجاع المعني بالأمر إجباريا إلى المؤسسة العقابية.
يجب على السلطة المختصة التي تأمر بالاستخراج أن تعطي جميع التعليمات اللازمة لضمان إرجاع المحبوس إلى المؤسسة العقابية في نفس يوم الاستخراج دون مراعاة نظام توقيت الاحتباس المنصوص عليه في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.
وإذا كان من الضروري تمديد التدابير المبررة للاستخراج لعدة أيام، يرجع المحبوس إلى المؤسسة العقابية كل مساء، فيما عدا حالة الاستشفاء.