الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 24
يتأكد المكلف بالمهمة قبل انطلاق قافلة التحويل من هوية المحبوسين ويستلم من مصلحة كتابة الضبط القضائية الملفات الفردية الخاصة بهم ويراقبها ويتأكد خاصة من وجود سندات الحبس القانونية لاسيّما أوامر الإيداع وأوامر القبض ومستخرجات الأحكام أو القرارات والوضعيات الجزائية المحينة.
ويستلم كذلك الملفات الطبية والأشياء والوثائق الشخصية للمحبوسين باستثناء المبالغ النقدية الهامة التي تحول بواسطة البريد أو صك مشطوب إلى مصلحة كتابة الضبط للمؤسسة المستقبلة.
يتمّ جرد كل الوثائق التي يتضمنها الملف الفردي للمحبوس.