مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 23
تحدّد أهمية حراسة قافلة التحويل من طرف المصالح المذكورة في المادتين 21 و 22 أعلاه، حسب الحالة، وحسب أهمية القافلة وخطورة المحبوسين ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها والطابع الاستعجالي للعملية.
وتتولى هذه المصالح تحديد المسلك الواجب اتباعه وتأمينه في حالة وقوع أي حادث واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.
يجب ضمان الاتصال الدائم بين رئيس القافلة والمكلف بالمهمة طيلة مسافة التحويل.