مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 22
دون الإخلال بأحكام المادة 21 أعلاه، يمكن إدارة السجون تحويل المحكوم عليهم نهائيا غير الخطيرين وتخطر بذلك مصالح الأمن ا لمختصة.
تتولى هذا التحويل فرق تتشكل من مستخدمي إدارة السجون وفق شروط وكيفيات تحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.