الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 19
يجب على مدير المؤسسة العقابية تعيين المكلف بالمهمة والأعوان المكلفين بتنفيذ عملية تحويل المحبوسين من بين مستخدمي إعادة التربية.
كما يجب عليه تحديد عددهم وتوزيعهم تبعا لعدد المحبوسين الواجب نقلهم ووسائل النقل المستعملة والمسافة الواجب قطعها.
يتولى هؤلاء المستخدمون حراسة المحبوسين ومراقبتهم داخل وسائل النقل المستعملة.
المادّ ة 20 : في حالة تحويل أكثر من عشرة (10) محبوسين على مسافة تفوق مائة (100) كلم يجب أن تكون قافلة التحويل مرفقة بسيارة إسعاف وطبيب أو ممرض.