مرسوم تنفيذي رقم 07-99
· ج.ر عدد 22 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-99 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات استخراج المحبوسين وتحويلهم
الفصل الثاني — تحويل المحبوسين
المادة 12
إذا استوجب مثول أحد المحبوسين لأي سبب كان أمام جهة قضائية خارج الاختصاص الإقليمي للمجلس القضائي لمكان حبسه، فلا يتم تحويله إلا بأمر من المصالح المختصة للإدارة المركزية لوزارة العدل، بناء على طلب من النائب العام للجهة القضائية التي سيمثل أمامها المحبوس.
وإذا كان المحبوس متهما، فلا يجوز تحويله إلا بعد أخذ رأي الجهة القضائية المتابع أمامها.