الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 9
يستشار إجباريا :
أ ) بعنوان الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بما يأتي :
1 - السكن والعمران،
2 - الثقافة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - تهيئة الإقليم والبيئة،
4 - الأملاك الوطنية،
5 - الشؤون الدينية والأوقاف،
6 - الأشغال العمومية،
7 - التجارة،
8 - الفلاحة والغابات،
9 - الاتصالات،
10 - النقل،
11 - الموارد المائية،
12 - الطاقة والمناجم،
13 - رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية والمصالح المكلفة بما يأتي :
1 - توزيع الطاقة،
2 - توزيع المياه والتطهير،
3 - النقل،
4 - حماية وتثمين الأملاك الثقافية.
المادّ ة 10 : ينظم مدير السياحة، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، جلسات تشاور في مختلف مراحل إعداد مخطط التهيئة السياحية مع مختلف الهيئات والإدارات العموميّة والمصالح العمومية والجمعيات.