الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 7
يرسل الوزير المكلف بالسياحة، القرار المتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية إلى الوالي أو الولاة المعنيين الذين يراسلون رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلديات المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر (1) بمقر البلديات المعنية.
المادّ ة 8 : يكلّف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا.