الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 6
يحدد القرارالمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية، توجهات التهيئة القائمة المحتملة لتجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وتحديد إجراءات ومواعيد إعداده وشكله وموضوعه ومضمونه.
كما يحدد قائمة وكيفيات مشاركة الإدارات والمصالح والمؤسسات العموميّة والجمعيّات والغرف والمنظمات المهنية في إعداده.
ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جريدتين يوميتين وطنيتين بسحب كبير.