مرسوم تنفيذي رقم 07-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 5
يقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة لكل منطقة توسع سياحية محددة ومصرّح بها ومصنفة بانتظام.
يرتكز تقرير مخطط التهيئة السياحية على نتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد المنطقة المعنية والتصريح بها.