الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 15
يعرض مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفوقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي على المجلس الشعبي الولائي المعني للمصادقة.
يرسل الوالي مجمل الملف إلى الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل الثالث محتوى مخطط التهيئة السياحية الم ادّة 16 : ي ش مل مخطط الته يئة الس ياحية ما يأتي :
1 - تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسع السياحي التي أعد من أجلها المخطط ويعلن التدابير المقررة لتثمينها وتهيئتها وتسييرها.
ويظهر بالإضافة إلى مراجعها للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في حالة وجودها الجوانب التلخيصية الآتية :
- الم زاي ا العق اري ة الس ياحية والح م وي ة أو الاستجمامية التي تزخر بها المنطقة،
- حالة البناء في المنطقة المعنية، 24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م
- حالة ورسم شبكات الطرق وقنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والري، وصرف مياه الأمطار والمياه القذرة،
- صرف واحتماليا القضاء على القاذورات الصلبة،
- الإطار الديموغرافي والاجتماعي الاقتصادي،
- النشاطات الاقتصادية والتجهيزات،
- الطبيعة القانونية للأملاك العقارية والآفاق الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المزمع إنجازها.
2 - نظام حول حقوق البناء الذي يحدد القواعد العامة لاستعمال الأراضي والارتفاقات وكذا العمليات المزمع القيام بها في إطار التهيئة والاستثمار.
في هذا الإطار، يجب إظهار كل تدابير توحيد الوعاء العقاري لضمان التهيئة والاستثمار.
3 - المخططات التقنية للتهيئات والمنشآت القاعدية التي تتضمن الوثائق التخطيطية التي تظهر الشروط المحددة في النظام وتبرز المناطق الفرعية المتجانسة.
4 - الملحقات التي تتضمن كل أو جزء من الوثائق التخطيطية والوثائق المطلوبة لمخطط استغلال الأراضي، في حالة تواجد الموقع بالقرب من منطقة عمرانية أو قابلة للتعمير.
تتضمن كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحدودة الآتية :
1 - مخطط بيان الموقع، بسلم 1/5000،
2 - رسومات طوبوغرافية، بسلم 1/500 أو 1/1000،
3 - مخطط الارتفاقات، بسلم 1/500 أو 1/1000،
4 - وضعية الأراضي ودرجتها وطبيعتها وسبب إتلافها عند الاقتضاء،
5 - وضعية شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف، بسلم 1/200 أو 1/500 أو 1/1000،
6 - حضور وحالة وارتفاع البناءات عند تواجدها،
7 - تحديد وتمركز النشاطات التجارية والتقليدية والصناعية بسلم 1/1000 أو 1/2000،
8 - تحديد وتمركز وقدرة التجهيزات العمومية،
9 - الطبيعة القانونية للممتلكات، بسلم 1/500 أو 1/1000،
10 - تحليل ديموغرافي واجتماعي اقتصادي للشاغلين،
11 - الحركة والنقل، بسلم 1/500 أو 1/1000 أو 1/2000،
12 - دراسة تبرز :
- طرق وتقنيات ورسم شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والري،
- طريقة صرف والقضاء على القاذورات الصلبة والمياه القذرة،
- طرق وتقنيات ورسم شبكات صرف المياه القذرة ومياه الأمطار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يعرض الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق، وكذا رأي المجلس الشعبي الولائي المختص على المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية للمصادقة عليه".