الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 14
عند انقضاء الأجل القانوني، يغلق سجل التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق.
يحرر المحافظ المحقق محضر غلق التحقيق في أجل خمسة عشر (15) يوما التالية، ويرسله إلى الوالي المعني مرفوقا بالملف الكامل للتحقيق مع نتائجه.
يصدرالوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه للملف. عند انقضاء هذا الأجل، يعد رأي الوالي موافقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : ...............(بدون تغيير حتى) يتلقى الوالي رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام الملف الكامل للتحقيق العمومي".