مرسوم تنفيذي رقم 07-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
المادة 9
يرسل المشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية إلى الولاة ورؤساءالمجالس الشعبية الولائي ة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية لدراسته وإب داء الرأي فيه وك ذا إلى كل مؤسس ة أو هيئة أو جمعي ة يمكن أن يؤخذ برأيها في المساعدة على إثرائه وفعاليته.