مرسوم تنفيذي رقم 07-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
المادة 8
بعد الفحص الأولي للمشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وبعد فحص الدراسات التكميلية المنصوص عليها في أحكام المادة 5 أعلاه تصادق اللجنة على المشروع التمهيدي لنظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية.