المادة 4
تنشأ لجنة وزارية مشتركة لفحص أنظمة تهيئة إقليم الكتل الجبلية والمصادقة عليها، تدعى في صلب النص "اللجنة " وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل الوزير المكلف بالتنمية الريفية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة التقليدية،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.