مرسوم تنفيذي رقم 07-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
المادة 3
يبادر الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بدراسات إعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية وتنجزها مكاتب الدراسات والهيئات المختصة أو كل مركز بحث متعلق بالجغرافية الاقتصادية أو تهيئة الإقليم على أساس اتفاقيات أو عقود دراسات.