المادة 2
تشتمل كيفية إعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية واستشارتها والمصادقة عليها ليتمكن نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية من تحديد أحكام التهيئة التي تتلاءم مع كل منطقة جبلية حسب طابعها واستعمالها وكثافتها وضروريات الشغل وإنشاء الهياكل القاعدية، على ما يأتي :
- تحديد دفاتر شروط الدراسات لإعداد أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
- فحص مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
- تنظيم استشارات تتضمن مشاريع أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية،
- التحكيم والمصادقة على أنظمة تهيئة إقليم الكتلة الجبلية.