مرسوم تنفيذي رقم 07-85
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-85 مؤرّخ في 20 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد نظام ته ي ئة إقليم ال ك تلة الج بلية وال م صادقة ع ليه وال دراسات والاستشارات المسبقة الواجب إجراؤها، وكذا إجراءات التحكيم المتعلقة بذلك
المادة 10
تقوم اللجنة في نهاية إجراءات الاستشارة بفحص الآراء والملاحظات والاقتراحات الصادرة وتصادق على مشروع نظام تهيئة إقليم الكتلة الجبلية بمحضر تبرز فيه مجموع التعديلات التي يجب القيام بها والعناصرالخاضعة للتحكيم.