مرسوم تنفيذي رقم 07-83
· ج.ر عدد 17 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-83 مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 8 مارس سنة 2007، يحدّد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة 6
حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على مصالح البلدية أن تضبط وتعيّن داخل كل مكان من هذه الأماكن، تحت إشراف الوالي ورقابته، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
ويحدّد ضبط المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.