الباب الثاني — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثاني — واجبات أعضاء المجلس
المادة 8
يجب على عضو المجلس حضور الجلسات في الأوقات المحددة في الاستدعاء.
كل تأخر عن الوقت المحدد بدون عذر يعتبر بمثابة غياب عن الجلسة.
يعتبر الغياب دون عذر شرعي عن جلسة واحدة من الدورة بمثابة غياب عن الدورة كلها.
لا يستفيد العضو الغائب من المنحة الخاصة المقررة قانونا.
ينظر رئيس المجلس أو نائبه أو الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب الحالة، في مبررات الغياب، ويدون ذلك في محضر الجلسة.