الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثالث — تنظيم أمانة المجلس و سيرها › القسم الثاني — سير مصالح أمانة المجلس › الفرع الثاني — قسم المالية و المحاسبة
المادة 58
تكلف مصلحة الوسائل العامة بما يأتي :
- دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المجلس وتقديرها وتوفيرها والسهر على صيانتها،
- مسك سجل الجرد،
- تسيير حظيرة السيارات،
- ضمان تسيير الأملاك العقارية للمجلس وصيانتها،
- السهر على صيانة وتجديد الأملاك المنقولة للمجلس وإعداد جرد لها،
- ضمان الحاجيات من الوسائل المادية واللوازم الضرورية لسير ا لمجلس،
- إعداد الح صيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.