الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثالث — تنظيم أمانة المجلس و سيرها › القسم الثاني — سير مصالح أمانة المجلس › الفرع الثاني — قسم المالية و المحاسبة
المادة 55
يكلف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات ومسك حساباتها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تسيير كل العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بالمجلس وتنفيذها،
- تحديد الاحتياجات وتقدير حجمها فيما يخص الوسائل العامة والتجهيز الضروري لسير المجلس،
- تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمجلس،
- العمل على توفير الوسائل المادية الضرورية لسير ا لمجلس.