الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثالث — تنظيم أمانة المجلس و سيرها › القسم الثاني — سير مصالح أمانة المجلس › الفرع الأول — القسم الإداري
المادة 53
تكلف مصلحة الموظفين بما يلي :
- ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وعرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية،
- تنظيم مسابقات التوظيف و الامتحانات المهنية للموظفين،
- السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين،
- إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى الموظفين، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع المؤسسات والهياكل المعنية،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.