مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 4
تلغى جمي ع الأحك ام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 04-202 المؤرخ ف ي أول جمادى الثانية ع ام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه.