الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثاني — المكتب الدائم › القسم الثاني — سير المكتب الدائم ومهامه
المادة 45
يتولى المكتب الدائم على الخصوص :
- دراسة المسائل التي يخطره بها رئيسه، وتنفيذ المهام التي يعهدها إليه ا لمجلس، ويعد تقريرا بذلك،
- دراسة المسائل التي يكلفه بها رئيس المكتب الدائم مع إبداء اقتراحات بشأنها، ويتولى فيما يدخل في صلاحياته وبالتنسيق مع المديرية المختصة على الخصوص تحضير :
- ملفات تظلمات وشكاوى القضاة، وتقديم الاقتراحات بشأنها،
- ملفات حركة القضاة،
- قوائم الأهلية،
- قوائم تعيين وترسيم القضاة،
- ملفات رد الاعتبار.