المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة 2 أعلاه يترتب على التحويل ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي وكيفي وتقديري تعدّه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التشغيل والتضامن الوطني.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعدّ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية التي يمتلكها المركز المحل أو التي يحوزها.
وتخضع ه ذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنص وص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
نظم المجلس الأعلى للقضاء مداولة تتضمن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء.
إن المجلس الأعلى للقضاء المجتمع في دورته العادية الثانية يوم 23 ديسمبر سنة 2006،
- بناء على القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
- وبناء على القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، لاسيما المواد 9 و 10 و 11 منه،
- وبعد المداولة طبقا للقانون، يصادق على نظامه الداخلي الآتي نصه :