مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الثاني — المكتب الدائم › القسم الأول — انتخاب أعضاء المكتب الدائم
المادة 33
يحدث على مستوى المجلس مكتب للتصويت، تحت إشراف رئيس المكتب الدائم رئيسا، ويساعده الموظفان (2) المعينان.
تودع التصريحات بالترشح لعضوية المكتب الدائم لدى أمانة ا لمجلس.