مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الأول — تنظيم أعمال المجلس › القسم الثالث — دورات المجلس
المادة 27
إذا وجد الرئيس الأول للمحكمة العليا هو نفسه في حالة من الحالات المذكورة أعلاه، يعلن تنحيه، وينوبه قاضي الحكم المنتخب الأعلى وظيفة، وفي حالة التساوي، الأعلى رتبة ومجموعة، وفي حالة التساوي، يرجح الأكثر أقدمية، ثم الأكبر سنا.