مرسوم تنفيذي رقم 07-72
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
مرسوم تنفيذي رقم 07-72 مؤرّخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007، يتضمن حل المركز المتخصص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة
الباب الثالث — تنظيم وسير أجهزة المجلس › الفصل الأول — تنظيم أعمال المجلس › القسم الثاني — أعمال المجلس
المادة 13
يستشار المجلس حول :
- العفو،
- التعيين في الوظائف القضائية النوعية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- التنظيم القضائي،
- الإشارة إلى صفة القاضي في الأعمال الأدبية أو الفنية،
- وضعية القضاة،
- تكوين القضاة.