مرسوم تنفيذي رقم 07-70
· ج.ر عدد 14 لسنة 2007
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-70 مؤرّخ في 6 صفر عام 1428 الموافق 24 فبراير سنة 2007، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللّجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 15
تكلف اللجنة الانتخابية بجمع ومعاينة نتائج اقتراع مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.