الفصل الثاني — اللجان الانتخابية › القسم الثالث — اللّجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 14
تحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج وتتكون من رئيس يعينه وزيرالعدل، حافظ الأختام، برتبة مستشار و نائب رئيس و مساعدين اثنين يعينهم وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية، بقرارمشترك، من بين الناخبين ما عدا المرشحين والأعضاء المنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم و أصهارهم إلى غاية الدرجة الثانية.
تزوّد اللّجنة بأمانة يشرف عليها موظف يعينه وفق نفس الأشكال وزي ر الداخلي ة و الجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية.
تجتمع اللّجنة في مقر ولاية الجزائر.