مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 59
في حالة ما إذا لم ينفذ صاحب الامتياز، الذي كان استغلاله موضوع توقيف مؤقت، التعليمات المفروضة خلال مهلة اثني عشر (12) شهرا، تقرر السلطة المانحة الامتياز السحب النهائي لعقد الامتياز.