الفصل الرابع — العقوبات
المادة 57
عند معاينة الأعوان المؤهلين قانونا لإحدى المخالفات المذكورة في المادة 56 أعلاه، تقوم السلطة المانحة الامتياز، بناء على محضر معد لهذا الغرض، بإعذار المستغل باتخاذ مجموع التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو المنشآت إلى ما يطابق تعليمات عقد الامتياز وذلك خلال مهلة يحددها له.
المادّ ة 58 : إثر انقضاء الأجل المحدد في المادة 57 أعلاه، وعند عدم امتثال صاحب الامتياز للتعليمات، تقرر السلطة المانحة الامتياز التوقيف المؤقت للاستغلال إلى حين تنفيذ الشروط المفروضة وهذا، دون الإخلال بالمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.