مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 54
تحرر مداولات اللجنة وكذا التحفظات المبداة من طرف الأعضاء في محاضر، توقع من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتسجل في سجل خاص.