مرسوم تنفيذي رقم 07-69
· ج.ر عدد 13 لسنة 2007
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 07-69 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال و استغلال المياه الحموية
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 52
لا تصح اجتماعات اللجنة التقنية إلا بحضور ثلثي(2 / )3 أعضائها على الأقل.
إذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة بعد استدعاء ثان في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الأول، وتتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.