الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 50
يمكن اللجنة، بناء على اقتراح من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها أن تسجل في جدول أعمالها كل مسألة خاصة ترتبط بموضوعها وأن تصدر كل توصية في هذا الإطار.
المادّ ة 51 : يرسل جدول أعمال الدورة من طرف رئيس اللجنة إلى كل الأعضاء وترسل استدعاءات الدورات في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتّمم أحكام المواد 9 و 17 و 27 و 44 و 47 و 50 و 53 من الملحق الثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07–69 المؤرّخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا لما هو محدّد في الملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم