الفصل الثالث — اللجنة التقنية للمياه الحموية
المادة 49
ت ج تمع اللج نة م رتين (2) في الس نة في دورة ع ادية بن اء على استدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من رئيسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 49 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على طلب من رئيسها .“