الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 49
لا تتحمل السلطة المانحة الامتياز أية مسؤولية في حالة حدوث تغييرات في منسوب المياه أو في خصائص التركيبة الفيزيوكيميائية الجرثومية، أو الحواسية للمياه والتي قد تنجر عن أسباب خارجية وذلك خلال فترة نشاط المؤسسة الحموية والعلاجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 49 : تجتمع اللجنة كلما استدعت الضرورة لذلك، بناء على طلب من رئيسها .“